بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٥٨

مسلما صحيح ثابت ماحكم به الامام العدل محمد بن اسماعيل من تحريم بيع ثمرة الخيار فهو الحق والصواب. وعليه العمل لاشك فيه ولا ارتياب هكذا جاء الاثر عن أولى العلم والبصر وعن اشياخنا كتبه العبد الفقير الله تعالى عمر بن زياد بن احمد بيده نقل السيرة المذكورة العبد الفقير الله تعالى احمد بن مداد بن عبدالله بن مداد بيده. نقله من السيرة المذكورة من خط الشيخ الفقيه العالم احمد بن مداد العبد الاقل الراجي رحمه ربه عن رجل المثقل من ذنبه المستغفر لربه عبد الله بن محمد القرن بيده نقل ذلك من خط الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد القرن حفظه الله افقر العبيد الراجي رحمة ربه المجيد عمر بن سعيد بن عبدالله بن سعيد

بيده.

مسألة: وجدت رقعة مكتوب فيها بخط الشيخ الفقيه العالم محمد بن عبدالله بن مداد رحمه الله وغفر له في المشترى المال ببيع الخيار اذا احاله لغيره أيجوز شراء الاصل من البائع أم لا. وهل له نقض اذا اشترى ام لا. فدى المشترى من المستحيل ام لم يفد لا ام غير للبائع. فجوابه والله الموفق أنه اذا احال البيع الخيار الذي له في هذا المال ثم اشترى الاصل من صاحبه ولم يفد ماله الى ان غير البائع كان له الغير وان كان المشترى عند احالته للمال أقرفيه واثبت ثم اشترى الاصل ولم يفد الى ان غير البائع فلا غير له الحجة فيه ان المال مباع عنده ببيع الخيار ولو انقضت كان المال له والحجة للاول انه ليس للمشتري فداء ولا رجوع في هذه الاحالة ولو انقضت المدة كان اصلا لمن احيل له وكذلك المستحيل اذا كان له البيع الخيار فله شرط الاصل ولا غير للبائع وان اقر له في المال واثبت له فيه ولم يفد الى ان غير البائع فله الغير والله أعلم. كتبه محمد بن عبدالله بن مداد بن محمد بيده في بعض الجوابات مسألة: عن الشيخ صالح بن وضاح بن محمد رحمه الله. واما بيع

- 356 -

١٠٬٧٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.