بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٥٩

سدس

الحب والفوفله والكمة بالمائتين من الدراهم في بيع الخيار مثل مالا يتغاين الناس فيه. وفي مثله فلا يجوز والله أعلم. قال محمد بن علي بن عبد الباقي قد أجاز محمد بن محبوب رحمه الله بيع شدة من كبه من عزل بمثا قيل واظنها خمسة عشر مثقالا واجاز بيع رسن حمار بستين مثقالا هذا ان كان البائعان عاقلين مسلمين حرين مميزين صحيحين. وقد عمل بذلك الاشياخ في زمانهم احمد بن مفرح وابنه عمر ابن احمد وورد بن احمد ومحمد بن عبد الله بن أحمد ومداد بن محمد وابنه عبدالله بن مداد وصالح بن محمد وسليمان بن ابي سعيد رحمهم الله ونحن بهم نهتدي وبآثارهم نقتدى والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ سعيد بن زياد بن أحمد وذكرت أني اجبتك ان بيع الخيار في العروض مثل السلاح والتمر والثمرة لا يجوز وقد وجدت في جوابات جدي الشيخ احمد بن مفرج رحمه الله المسألة التي شرحتها فأعلم أن في جواباته مثل ماذكرت ولكن لكل زمان حكم وكان في زمانه رحمه الله يجوز عنده أن يبيع أحد سدس حب بألف دينار. ويعطيه ألف دينار ويبيع له ماله بالفي دينار بيع خيار وهذا في زماننا لانجيزه وهو عندنا حرام والله أعلم وكان الناس في زمانه غير اليوم واليوم أكثر الناس على معاملة الرباء وأنت أعرف بذلك والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه عبد الله بن مداد رحمه الله. وعن رجل باع لرجل مالاً ببيع الخيار بسبعين ديناراً هر موزيا ودار عليه لرجل آخر عشرة دنانير فباع عليه سبع المال المبيوع عنده بسبعة دنانير وصاحب الأصلية ماحضر على الرهن الذي أرهنه المستر هن بسبع رهنه الذي مسترهن به فرجع صاحب الاصيلية يبغى يفاديهم المال فقال صاحب العشرة الذي مسترهن من المشترى الاول لا ابغي الا رهني والآخر مآبى عن الفدا وقال انه مايجوز وصاحب العشرة يقول انه يجوز. وقد

- rov -

١٠٬٧٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.