الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٦٠اخذتم المال سنين هل يجوز الثمرة والذهب أم لاتكون الثمرة ترجع عليه ام لا. الجواب وبالله التوفيق الذي عرفته من قول المسلمين ان الرهن في المال المرهون لا يثبت وأما الثمرة. فاذا كان قد أرهن عنده ببيع الخيار فقد قيل ان الثمرة تثبت له لان البيوع الفاسدة لايرد صاحبها ثمرة والثمرة لايردها الا الغاصب والله أعلم.
مسألة: وعن رجل باع لرجل ارضا ببيع الخيار فأراد صاحب الارض ان يفسلها ويأكلها المشتري حتى يفدى وكره المشتري ذلك. الجواب فان يكن فسلها ضرر على المشتري على زرعه وكره المشتري فسلها فليس للراهن أن يحدث فسلا الا برأيه الى ان يفدي ارضه والله أعلم.
مسألة: وعن يتيم ماله مبيع بيع الخيار عند أمه وأراد عمه ان يفدي المال لنفسه هل يجوز ذلك ام لا. الجواب لايجوز له ان يفدي مال ابن اخيه لنفسه. والمال موقوف على حاله الى بلوغ اليتيم الا ان تحتاج الام الى مفاداته فلها ذلك والله أعلم.
مسألة: عن رجل باع مالاً لرجل بيع الخيار والمال في يد مشتريه ثم أن البائع بعد مدة اقر بماله لرجل اقرار بحق وضمان لزمه له ماله بوفاء من حق وسأل يثبت الاقرار في الأموال بحق وضمان لزمه له ماله بوفاء من حق وسأل يثبت الاقرار في المال المبيع ام لا الجواب والله الهادي لطريق الحق والصواب ان الاقرار ثابت في المال المبيع بالخيار والله أعلم. مسألة: وعن رجل اشترى مالا ببيع القطع وحازه مدة من الزمان وجاء قوم يدعون ان لهم في المال موضع نخلة ببيع الخيار وأتوا بينة تشهد ان صاحب البيع يحوز هذه النخلة الى ان وقعت وسألوا البائع بيع القطع أنا أعجز عن نخلة قائمة فكيف الواقعة. واراد أن ينقض البيع القطع بهذا السبب كيف الحكم الثابت. الجواب أن البائع قوله لا يقبل
- 358 -