بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٦١

لأنه لو أراد نقض البيع كان منتقضاً. لو صح الخيار واعترافه يوجب تسليم ثمن البيع الخيار من دراهمه التي باع منها المال قطعا. واما النقض. فلا يقبل قوله الا ان تشهد البينة ان البيع الخيار باق الى ان باعه قطعا فعلى هذا يثبت على المشتري. وله الخيار في تسليم الثمن ويرجع به على البائع فان نقضه البائع على هذا كان له النقض.

مسألة: وأما المال المبيع بيع الخيار اذا خلفه الراهن والمرتهن ولم يعرفوا كم على المال لا البائع ولا المشتري. الجواب هو موقوف لا يفدى حتى يصدق الراهن المرتهن ويحلفه عليه بما يقوله فإن قال الراهن انما على مالي الا كذا وقال المرتهن عليه اكثر من ذلك فالقول قول الراهن والبنية على المرتهن بما ادعا والله أعلم.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ولم يجز بها ثم مرض فطلقها في مرضه ومكث قدر ثمانية أيام أو عشرة أيام ثم مات سال كيف الحكم لها الصداق والميراث والعدة أم لا. الجواب. أن لها الصداق كاملا والميراث وعليها العدة عدة المميتة. والله أعلم. قال المؤلف مستشهد بقول الشيخ احمد بن النظر رحمه الله ورضيه. وقل للذي في السقم طلق عرسه ضراراً لها الميراث. فابرأ أو أسقم

مسألة: وحفظت عنه رحمه الله في رجل باع لرجل خشباً بيع الخيار الى مدة ثم اراد المشتري اخر الخشب في المدة ثم ان البائع فدى خشبه قبل محل المدة. فكان جوابه انه يحسب عليه اذا اخر الخشب في المدة والله

أعلم.

مسألة: في رجلين وجدا ميتين في قرية أحدهما خارج من إذنه والاخر خارج من انفه أيكون حكمهما قتلاً. وتلزم فيهما القسامة أم لا. الجواب أما الذي في انفه الدم فليس تلزم فيه قسامه وهو حكمه ميت واما الذي في

- rog-

١٠٬٧٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.