بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٦٢

اذنه الدم فهو قتيل يلزم فيه القسامة والله أعلم.

مسألة: فيمن باع مالا ببيع خيار بدراهم ثم مكث زمانا ثم سلم اليه الدراهم لمن في يده المال ولم يفسح اليه الخيار من المال وجاز ماله أيتم له المال أم حتى ينقض البيع من المال أم لا جوابه فنعم لايتم الا بالفسخ مما يتراجعا في ذلك. واما أن تتامما تم والله أعلم. فصل في صرف الدينار الخفى ان الدينار عن اربعة دراهم وزن خلاص و در همنا اليوم له ثلاثة دنانير هرموزي ولكل دينار خليفي اثنا عشر دينارا هرموزيا ووجدت في الدينار البصري عن الشيخ سليمان بن ابي سعيد بن احمد بن ابي سعيد بن احمد رحمه الله انه عن ثلثي مثقال ذهب مصري ويكون على حساب صرفه والله أعلم.

مسألة: أبو القاسم سعيد بن قريش عمن باع ثوبين بحب أو تمر نظرة الى اجل معلوم قال الشيخ ابو الحسن رحمه الله منع من ذلك وأرجو ان فيه اختلافا فإذا سلم الحب او التمر عوضا من الجلحان جاز ذلك. مسألة: وعن رجلين يتفقان على بيع تمر بحب نظرة ولا يعقد عليه. ويسلم اليه الثمن. ولا يذكر اجلا. فإذا بدا للذي عليه الحق انا بحب. هل يجوز ذلك فلا يجوز ذلك على ما وصفت لأنه اقبضه اياه على ذلك.

مسألة: من غيره قلت فإن قال ثمرة هذه النخلة لك بعشرة مكاكيك ذرة أو تمر. قال لايجوز. قلت فان قال ثمرة هذه النخلة لك على ان تعطيني ثمرة نخلتك التي في موضع كذا وكذا قال لايجوز.

- 360

-

-

١٠٬٧٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.