الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٥405
قلت: فان كانت مع زوج ثم اعتزلها ولم أعلم منه طلاقا وادعت عليه الطلاق ولم يغير هو ذلك وادعت انقضاء العدة وتزوجت برجل، ما يكون حال الرجل وحالهما معى؟
هي
قال: هما على حالتهما ما لم ينكر ذلك الزوج الأول.
قلت: فان أنكر وقال لم أطلقها ما الحكم مع الثاني؟
انقضت
قال: الحكم بينهما، فان كانت المرأة ادعت الطلاق على الزوج بحضرته وهو يسمع ولم يغير ذلك ولا أنكره وتركها على ذلك حتى العدة وتزوجت وصح هذا، ثم جاء من بعد يدعى فلا دعوى له، وان لم يقر بالطلاق، ولا قالت هي بحضرته انه طلقها وانما ادعت عليه بغير حضرته ولم يسمع وتزوجت وأنكر هو الطلاق ولم يقبل قولها والزوج هو الأول والأحكام بينهما.
قلت: فالزوج الأخير ما حاله؟
قال: ان كان يعلم لها زوجا فتزوجها ولم يعلم طلاقها فقد ركب محرما وعليه البراءة ثم يستتاب، وان لم يعلم ثم صح عليه الحكم من بعد أن اعتزل المرأة وتاب من الخطأ
مسألة:
وعن رجل ألقى ثيابه ودخل فى الماء يغتسل والناس ينظرون اليه
نهارا، وقد كان في ولاية المسلمين؟
فقال: يستتاب
قلت: فان لم أستتبه؟
قال: قد كان ينبغي أن تستتيبه.