بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦

- 406 -

-

قلت: فان لم أفعل؟

قال: كف عنه (1)

مسألة:

وعن رجل يكشف عورته قدام الناس وهم ينظرون اليه؟

قال: فهذا ليس من أخلاق المسلمين، وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الناظر والمنظور اليه، وهذا على التعمد لذلك

مسالة:

[من الزيادة المضافة]

وعن أبى الحوارى رحمه الله، وعمن وطئ امرأته في الحيض؟

قال: فأن كان لهذا الرجل ولاية مع المسلمين استتابوه، فان تاب والا لم يكن له ولاية مع المسلمين ولا يعجل عليه بالبراءة لأن المسلمين قد اختلفوا فى الحيض الا أنا لم نعلم أن أحدا من المسلمين أحله. وقد قال من قال: انه حرام مفرق، وقال بعضهم: لا تحل ولا تحرم، قمن هنالك وقع الوقوف عنه.

وأما الوطء في الدبر، فاذا فعل ذلك متعمدا ثم لم يتب من ذلك وجب عليه البراءة لأن الدبر أشد من الحيض، وقد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه روايات شديدة، وروى عنه أنه قال: «اشتد غضب الله على من وطئ امرأة في دبرها». والله أعلم بذلك

ولم أعلم أن أحدا رخص فى ذلك ونحن نبرأ ممن وطئ امرأة في

دبرها ثم لم يتب.

(1) وفي نسخة: قلت: فان افعل؟ قال قف عنه