الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٨مسألة: ومن غير الكتاب قال الله عز وجل أو لحم خنزيـ
فانه رجس فرد الكنايه إلى اقرب المذكور وهو الخنزير. الا ترى إلى قوله أو لحم خنزير فاتى بذكر الخنزير بعد اللحم فرد الكتابه اليه فقال فانه رجس وهذا موجود فى اللغة إذ يجوز ان يقول العربي. قال غيره عرفت انه قال اکرم غلام زيد فانه دل على حقا يريد بذلك زيداً وان كان يجوز ان يريد الغلام العبد لان زيداً أقرب المذكورين مسألة: من الزيادة المضافه من الأثر. وان كان البيع وقع على نخل وأرض كتبت انه باع فلان أن تصدره أو اشترى فلان بعد من فلان قطعة أرض ذات نخل ويصف حدودها ويذكر فيه أنه
فلان
بن
باع له هذه الارض وهذه النخل على ما وصفنا في هذا الكتاب ويذكر فيه إنه باع أرضها ونخلها وفسيلها وصنوانها وقللها والصنوان القرين من النخل والفسيل ما كان مفسولاً أو ما يصلح للفسالة في أصول النخل وأما الصرم الصغير الذي هو غير بالغ الذي في أصول النخل فهو للمشتري حتى يشترطه البائع فإذا اشترطه في البيع الفسيل كان جميع مافي أصول النخل من صرم بالغ وغير بالغ هو تبع للبيع ما لم يشترطه أحد ما فيه شرط في شرطا وإنما ذكرنا هذا ليعرف ما يصح فيه البيع مما لا يصلح والفرق في ذلك
مسألة: قال وقد وجدنا عن بعض اهل العلم واظنه أبا محمد بن بركه انه يستحب أن يكتب في ذكر الحدود داخلة في حدودها أو خارجة من حقوقها. قال فإن بعض الحكام من لا يثبت هذا البيع إذا لم يكن فيه هذا الشرط فانظر في عدل ذلك وصوابه أن شاء الله
-
-