الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٧مسألة:
-
407
-
رجع الى كتاب بيان الشرع]
ومن سماع سعيد بن محرز فيمن طلق امرة ثلاثا ثم راجعها قبل
أن تزوج زوجا غيره، فما هما عندنا؟
قال: هالكان ولا ولاية لهما عندنا.
مسألة:
وعمن ترك الاستنجاء فى الوضوء من أثر البول والغائط وصلى وجاز
الوقت؟
قال: فهذا هالك ولا ولاية له
مسألة:
وقال أبو زياد انه يحفظ فى الرجل يزنى بامرأة ثم يظهر من بعضهم الى بعض الصلاح، انه لا يتولى أحدهما صاحبه ويتولاهما غيرهما.
وبلغنا عن سعيد بن محرز قال: بلغنا عن على بن غرزة أنه قال: يتولى أحدهما صاحبه • وكذلك قال الخراساني. وقال محمد بن محبوب انه اذا ظهر منهما الصلاح والتوبة تولى أحدهما صاحبه
مسألة:
عن أبى معاوية قلت: فان رأيته ينكح امرأة لا أدرى ما هي منه؟ قال: هو على ولايته حتى يعلم أنه أتى حراما
قلت: ان كانت أخته أنا أعلم أنها أخته؟
١٬٠٧٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.