بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٧

مسألة:

-

407

-

رجع الى كتاب بيان الشرع]

ومن سماع سعيد بن محرز فيمن طلق امرة ثلاثا ثم راجعها قبل

أن تزوج زوجا غيره، فما هما عندنا؟

قال: هالكان ولا ولاية لهما عندنا.

مسألة:

وعمن ترك الاستنجاء فى الوضوء من أثر البول والغائط وصلى وجاز

الوقت؟

قال: فهذا هالك ولا ولاية له

مسألة:

وقال أبو زياد انه يحفظ فى الرجل يزنى بامرأة ثم يظهر من بعضهم الى بعض الصلاح، انه لا يتولى أحدهما صاحبه ويتولاهما غيرهما.

وبلغنا عن سعيد بن محرز قال: بلغنا عن على بن غرزة أنه قال: يتولى أحدهما صاحبه • وكذلك قال الخراساني. وقال محمد بن محبوب انه اذا ظهر منهما الصلاح والتوبة تولى أحدهما صاحبه

مسألة:

عن أبى معاوية قلت: فان رأيته ينكح امرأة لا أدرى ما هي منه؟ قال: هو على ولايته حتى يعلم أنه أتى حراما

قلت: ان كانت أخته أنا أعلم أنها أخته؟