الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٤الباب الثالث
بيع الأصول ما لم يصح لبايعه
أن
قال ابو سعيد في رجل باع لرجل شيئا قال إن كان في يده ولم يعلم لاحد فيه حجزانه يجوز له ذلك الشراء منه قال أبو سعيد كان في يده شيء وباعه فهو أولى به في الحكم. ولو كان
كل من مجوسيا.
مسألة
: وقال في رجلين يتنازعان في شيء وهو في يد أحدهما انه يجوز أن يشتري من الذي في يده. وان كان ينازع فيه. مسألة: قال بشير بن محمد بن محبوب عن عزان بن الصقر في الرجل يبيع الأصل من المال لرجل آخر والمشتري لا يعرف ان ذلك المال للبائع. قال قال عزان بن صقر لا يشتريه وأحسب انه قال حتى يكون في يده ذلك المال. قال بشير وقال الفضل الحواري إنه ان له ان يشتريه لانه إذا باعه البائع فقد صار ذلك المال له يبيعه اياه. قال وقد صار ذايد قال بشير إذا ادعا رجل الوكالة ماله من رجل في بيع جاز ان يشتري منه قلت له الأصل قال نعم. قال غيره وقد قيل لا يجوز ذلك كان المدعي ثقة أو غير ثقة. وقيل يجوز إذا كان ثقة ولا يجوز إذا لم يكن غير ثقة وذلك في الأصل. ومن غيره وقد قيل لا يجوز الادعاء بالوكالة في بيع الاصول حتى تصح الوكالة بالبيع وقبض الثمن واما العروض فجائز الشراء منه ولو اقر به لغيره ودفع الثمن اليه والله أعلم
– 12
-
-