الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٥مسألة: وسئل عن رجل كان في ماله حفرة اشتراها من عند
رجل ثم اخبر المشتري انه للفقراء الا إن اكثر الاخبار والقول إنها ليس للفقراء فيما يتشاهر الناس هل يحل له أن يثمن موضعها اعني الحفره انه إذا لم تشتهر إنها للفقراء كما شهر ان مال زيد هذا له
قال معي
من
هذه
أو بينة عدل أو باقرار البائع إنها للفقراء فإذا لم يصح أحد الوجوه الثلاثة فلا بأس عليه في ذلك ويجوز له شراءها والانتفاع بها حتى يصح غير ذلك في الحكم
مسألة: قلت له كيف يكون القبض في بيع الاصول قال معي
•
أنه قد قيل أنه ليس على المشتري للأصول قبض وانه مستحق له بواجبة البيع وكذلك مستحق له عليه أحكام القبض لها في معانيها. وقال من قال أن القبض فيها الموجب لاحكامه على المشتري كالقبض في الرهن والعطيه بالحوز في ذلك بما لا يستحق الا بملكه ما لا يجوز لغيره ثم حينئذ يكون قابضا ويجب عليه احكام القبض وأما البيع فلا تدخله علة ولا نقض بترك المشتري للقبض ولا رجعة فيه للبائع قبل القبض على قول من يقول بذلك كما يكون للمعطي والمرهن قبل القبض فافهم الفرق بين معنى البيع والرهن والعطيه في معنى القبض لذلك. قال غيره ويوجد في هذا في الكتاب الذي كتبت المسألة قبل هذه المسألة قلت له كيف يكون ثبات القبض في الرهن وفي الأصول. قال معي ان القبض له ان يفعل في الرهن من الاشياء مما لالا يجوز له ان يفعلها الا بمعنى الملك من اخراج عامل وادخال عامل أو الوكالة في ذلك. والفعل له أو شيء يفعله في الرهن نفسه بعينه مما لا يجوز للفاعل فيه شيء الا يملك واجازه من رب المال وأما
-
13
-