بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٦

مسألة

ما فعل مما هو مباح فلا يكون بذلك قبضاً الرهن قبضاً للرهن الأثر وسألته الزيادة المضافة من: من عن المنادي ينادي على ما لا صار للأيتام ولا اعلم للايتام وصيا ايجوز لي أن أشتري ذلك الأصل من المنادي قال إذا أمره الحاكم أو علمت انه أمره الحاكم جاز ذلك ان تشتري من ذلك المال قلت له والى من اسلم الثمن قال إلى الحاكم. قلت له فان ذلك الحاكم قدمه السلطان الجائر. قال إذا كان الحاكم يحكم بالعدل جائز ذلك. قلت له فانه لا يظهر منه مخالفة الحق في حكمه وهو ينتحل حكم المسلمين. ولا أعلم انه يحكم بحكم قومنا غير اني لا اتولاه. قال ارجوا أنه لا يحتاج إلى ولايتك فاجاز لي ذلك قال وإذا كان لليتيم من قبل ابيه أو وكيله من قبل الحاكم أو جماعة المسلمين لا تظهر منه خيانه جاز تسليم مال اليتيم اليه ما

من

وصي

لم تظهر منه خيانة

بن محمد

مسألة: ومن كتاب الأشياخ وعن ابي محمد عبدالله بن محبوب رحمهم الله قال ان الانسان إذا أراد شراء مال من الأصول وغير ذلك يأمر رجلا أن يشتري له ذلك المال فإذا اشتراه له. وقال له أنه قد اشتراه له من ماله فهو للامر المشتري له حلال ويقبله منه حتى يستنزع منه بحق وسواء قدمه الثمن أو لم يقدمه إلا أنه قال أن اعجب اليه أن يسلم اليه الدراهم ويقول له اشتري لي بهذا الدراهم مالا ما ارادوا به جائز له. قلنا هذا على أن الذي يشتري المال غير ثقه. ولا ولي الا أنه لا يتهمه أن يخونه جائز له أن يأخذ ماله. فإذا خاف أن يخونه في ماله يأخذه فلا يأمره بذلك ولا يأتمنه

-

14

-

١٠٬٧٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.