الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٧مسألة: قال ابو سعيد إختلف في القبض في الأصول إذا وقع
عليه البيع فقال من قال قبضه واجبة البيع إذا كان البيع يعرف ما باع والمشتري يعرف ما اشتري. وقال من قال لا تكون واجبة البيع قبضا حتى يقبضه القبض المعروف مثل أن يصلح فيه شيئا أو يدخل عاملا أو يخرجه أو يعمل فيه عملا لا يجوز ان يعمل فيه الا ربه أو من أمر
ربه
مسألة: وسألته عن رجل اشترى أرضا من رجل بجميع حدودها وما في بطنها وهواءها أيكون هذا ثابتا ولا يكون لاحدهما نقض إذا وقعت صفقه البيع على هذا. فمعنى إن هذا مجهول إذا شرطا ما في بطنها ومعي ان لهما النقض في ذلك فان تتاما على ذلك لم يبن لي فاسد. قلت له ارايت إذا وقعت صفة صفقة البيع على أنه قد بايعه هذه الأرض بجميع حدودها وما تستحقه من طريق أو مسقاً أو لم يذكر الطريق أو المسقا هل يكون هذا ثابتا ولا يكون لاحدهما نقضه ان هذا ثابت إذا وقفا على حدود الأرض وعرفاها أو أقر لمعرفتها أو معرفة حدودها قلت له فإذا بتايعا وهما غائبان عن وإقرا بمعرفتها ومعرفة حدودها ولو لم يحضراها ويحداها ايكون هذا ثابتا عليهما ولا نقض لاحدهما فيه. قال نعم هو عندي كذلك إذا اقرا بمعرفتها ومعرفة حدودها قلت له ولو لم يقولا عند اقرارهما بمعرفتها ومعرفة حدودها وقالا بحدودها اكل ذلك سواء قال هو عندي قال المضيق لعله اراد قال هكذا عندي. قلت له ارايت إذا تبايعا على القطعة ولم يقرا بمعرفتها ومعرفة حدودها الا انهما اقرا إن أحدهما من شرقي
قال
معي
القطعه
10
-