الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٨ينتهي إلى كذا وكذا وحدها وحدها من غربي ينتهى إلى كذا وكذا وحدها من نعشى ينتهي إلى كذا وكذا وحدها من سهيلي ينتهي إلى كذا وكذا وكتبوا بذلك صكا ايكون ثابتا أو منتقضا إذا أراد احدهما نقضه. قال هذا عندي منتقض حتى يقرأ بمعرفتها ومعرفة حدودها أو يقفا على ما تبايعا عليه وعلى حدوده فهذا ثابت عندي عليهما ولا نقض لاحدهما في ذلك عندي على وجد الجهالة بها. قلت له فان كان البيع وقع على ثابت ثم وجد المشتري في الأرض كنزاً من دراهم أو ذهب ايكون للبائع أو للمشتري. قال نعي انه لا للبائع ولا للمشتري إلا أن من كنوز الجاهليه فهو لمن اصابه منهما وفيه الخمس أو غيرهما إذا كانت الأرض براحا
مسألة
: من
مالا
كتاب الاشياخ وقيل في رجل باع من
اعلا
ماله والساقية تمر على المشتري للبائع فيما باع له ولم يشترط مسبقا للشرب أنه قال من قال انه ليس للبائع على المشتري مسقى قول أبي الحواري فيما يروي وقال من قال ان ذلك له على المشتري أن يسقي
من حيث كان يسقى
- 17