الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٩الباب الرابع
في شراء الأصول من المشركين وفي شرائهم لها
ومن جامع له جعفر ويكره أن يشتري أرضا للمشركين وعقارهم لان على ارضهم الخراج للمسلمين. ومن غيره وقال من قال إن اشترى ذلك مسلم لم يكن عليه خراج وجاز البيع وكان فيه العشر وهو الزكاه وإنما كره من ذلك ما كان اصله في ايدي المشركين وأما ما كان في أرض المسلمين مما اشتراه أهل الذمه الذي قد جرى فيه الذكاه
اصله في ايدي المسلمين فليس في ذلك كراهيه وجائز شراء ذلك
وكان
منهم
17
-
١٠٬٧٩٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.