الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٠الباب الخامس
في بيع النخل وشرائها
وعن رجل اشترى نخلا قد بلغ صرامها بتمر ودراهم قال أن كان إشتري النخل من أصلها بثمرتها يداً بيد فلا بأس بذلك وان كان اشتراها بنسيئه إلى أجل بثمن فان ذلك يكره وأما الدراهم فلا بأس
بالبيع نسيئه أو نقدا
•
مسألة: وسألته عن الشجر الذي يكون في أجله النخل مثل الرمان والأرينج وما أشبه ذلك فباع صاحب النخل نخله ولم يشترط عند البيع الشجر للمشتري لمن يكون الشجر. قال يكون لصاحبه حتى يشترطه المشتري. قلت له فان كان الشجر يدخل في قياس النخل اهو بمنزلة النخل في القياس ويكون للشجر ما للنخل في القياس من الأرض. قال قد قيل ذلك واما انا فأرى ان ليس للشجر الا اصلها
وهو راي ابي علي موسى بن علي رحمه الله.
مسألة: وعن رجل باع نخله واشترط الصرم الذي بها فان كان
غير مدرك فالبيع فاسد
مسألة: وقد نظرت في الذي سألت عنه في رجل كانت له قطعة نخل فيها نحو من مائة نخله انقلعت النخل حتى بقى في القطعة عشر نخلات ثم ان الرجل احتاج إلى أن يبيع النخلات فباعهن من
رجل وان الرجل المشتري أراد أن
يعمر الأرض. فقال البائع إنما بعتك
- 18
-