الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢١النخل فقال المشتري بعت لي و لم تستثني شيئا فهذا بيع ضعيف حتى يبيع شيئا موقوفا محدود الأرض والا انتقض. قال غيرة وقد قيل أن
بيع النخل جائز ويقاس النخل دون القلل وقيل تقاس القلل النخل والقلل إذا صحت.
مسألة: وعن رجل باع نخله لا مراته وهى عالمة بالبيع فلم تغير ولم تنكر. والمشتري يأكل ثمرة النخله ويزرع أرضها ويفسله وهى عالمه فلم تغير ولم تنكر. قال لها نخلتها وعليها يمين ما رضيت بالبيع
ولا امضته
بر
مسألة: وحدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله عله أنه قال «إيما امرءاً نخلا ثم باع أصلها فالذي ابر ثمر النخل الا أن يشترطها المبتاع. ومن غيره قال نعم قد قيل هذا وقال من قال هي للمشتري ما لم تدرك ولا تزهوا وهو التلقيح ويسمي ايضا نبات
النخل
مسألة: وسألته عن رجل اشترى من رجل نخلاً فقبض البائع نخلا محدودة اقر البائع له ان في هذه النخل شيئاً من الصوافي ولم يبعه له وادعا المشتري أنه اشتري منه الجميع قال معي ان قول البائع أولي وعلى المشتري البينه أنه اباع عليه ما أنكره واقر به للصافيه. قلت له فان اقر البائع بشيء من هذه النخل للصافيه ولم يكن مع المشتري البينه لمن تكون هذه النخل للصافيه كما اقر البائع أم هي للبائع قال ليس للمشتري في هذه النخل حجة من بعد عدمه البينه ومعي
معي
انه يثبت احكام هذه النخل للصافية كما اقر البائع
-
19
-