الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٢مسألة: وسئل عن رجل اشترى من رجل نخله بثمن معروف إلى وقت معروف فلما اجل الآجل قال المشتري للبائع تأخر عني إلى وقت اخر ولك تمر هذه النخله ففعل البائع فلما حل الآجل الثاني قال المشتري للبائع أيضاً تأخر عني إلى وقت آخر ولك ثمرة النخلة ثانية ففعل البائع ذلك هل يجوز ذلك بينهما. قال معي قول اصحابنا أنه لا يجوز ذلك لهما جميعا
أنه في معاني
مسألة: وعن رجل أعطى أخر نخلة والنخلة من أصلها. طالعة صرمة قلت لمن تكون هذه الصرمه الجواب إنها للمعطي لانه إنما أعطا النخلة وحدها وقيعة حتى تصح أنه اعطاه النخله والصرمة. وحقها من الأرض وليس العطيه كالبيع لان المبيوعه الصرمه التي يصلح للقلع
للبائع والتي لا يصلح للمشتري والله اعلم.
مسألة: وفي مسائل عن ابي علي رحمه رحمه الله عن امراة تقاضت نخلا فيها صرم قد نضج وبلغ أو شجر من سدر أو قرط أو غير ذلك للورثة يخرجونه وكذلك الشجر وكذلك ما بيع من النخل الا يشترطه المشتري فان طلب البائع اثبات الفسل والشجر والذي قض الصداق فهو عندي قضاء ضعيف والبيع ضعيف والبيع منتقض والصداق منتقض وفي نسخه فهو عندنا قضاء وبيع ضعيفان والصداق والبيع هما منتقضان
مسألة: ومن باع لآخر نخله في وسط ماله فاراد البائع ان يقطع عنها الساقيه والطريق فليس له ذلك ولو لم يشترط عليه ويشرب ويسلك اليها صاحبها حيث كان ذلك لها من قبل.
20
-