الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٣عن
مسألة: قال ابو عبدالله رحمه الله في رجل يشتري نخلا فيها ثمرة عرفت بالوانها فهي للبائع فان طلب المشتري ان يقطعها يقطعها البائع نخله فليس له ذلك وكذلك جاء الأثر. وان كان في النخل صرم عند البيع ولم يكن فيه شرط بينهما فهو مثل الزرع والثمرة فان كان قد نضج فهو للبائع وإن كان صغيرا لم يدرك لقلعه فهو للمشتري وان اختلفا فيه من بعد ذلك وقد نضج فقال المشتري كان للبيع قبل ان يبلغ وقال البائع كان بالغاً على ما هو عليه في وقت اختلافهما حتى انه كان يوم البيع غير مدرك.
يصح
مسألة: وعن رجل عرض لرجل بدين قطعه له وسط ماله و لم يشترط عليه طريقا فعليه طريق بلا ضرر بلا ثمن.
هي
مسألة
: ومن كتاب ابي جابر رحمه الله وقيل في انسان اقر لآخر بنخله أو غيرها من الاشجار وزعم إنها وقيعة إنها للذي اقر له بها وأصلها الا ان يكون مع الذي اقر بها وادعا إنها وقيعة بينة أنها وقيعه والا فله اصلها. ولا يمنع ما أخذت اغضان الشجرة من الأرض التي فيها لمسقط ثمرها. وقال ابو سعيد وقد سئل عن مثل هذا فقال قد قيل كل من باع نخلا أو وهبها أو ارفدها أو أقر بها لغيره أو اعطاها غيره أو قضاها بدين عليه ولم يشترط البائع ارضها عند البيع فالنخل وارضها للمشتري والمعطا والمقر له وكل من استحقها من ربها يوجه حق فهي له بارضها ما لم يشترطه البائع لها أو المعطى أو المقر ارضها عند البيع والعطيه والاقرار لأن النخل شاهدة بعينها وقائمة بحجتها بثبوت معنى القياس على ما جاء به الأثر.
- 21
-