بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٤

مسألة: وعمن باع نخله لرجل والنخله في أرض خراب أو عمار

من زراعة أو نخل هل للنخله أرضها على كل حال «فنعم» للنخله لها

أرضها على كل حال ما لم يكن هنالك تسمية وقيعه أو غير وقيعه

•

مسألة: واما الذي باع نخله في ارضه وارضه تعمر وتزرع ولم يشترط شيئا فمعي أنه قد قيل أن للمشتري النخلة وما تستحق من الأرض. فان كانت وحدها لا يقايسها شيء من النخل كان لها ثلاثة اذرع ما دار بها من الأرض.

ومن غيره وسئل ابو سعيد رحمه الله عمن يبيع نخلة بجميع ما تستحق من الأرض. ثم ادعا احدهما الجهالة وطلب النقض. قال له النقض. قال وإن بايعه هذه النخله و لم يشترط بجميع ما تستحق ثبت البيع وللمشتري جميع ما تستحق النخله حتى يشترط البائع إنها وقيعه. مسألة: قال محمد بن علي قال موسى بن علي في الذي يشتري النخلة فيشهد على نفسه بالمعرفة أن ذلك لا يلزمه حتى يقول قد عرفتها وقبضتها والا لم يثبت عليه

مسألة

:

الزيادة المضافه من

وعن رجل اشتري من رجل نخله واشترط ان لها من الأرض ثلاثة اذرع مما دار بها ثم ادعا احدهما الجهاله أنه لا يعرف مبلغ حيث ينتهي الذرع هل يقبل قوله قال نعم الا ان يشرط ذراعا معروفا قلت من رجل معروف قال نعم. قال ولكن إذا اشتراها و لم يشترط شيئا كان لها ما يستحق في نظر العدول ولم يکن ثم جهاله لاحدهما

مسألة

: ومن

غيرة قلت له إذا قال الرجل أنه قد باع لفلان نخله

-

22

-

١٠٬٧٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.