بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٥

له من موضع كذا وكذا وأقر بالمعرفة جميعا. ولم يقل كل نخله له من موضوع كذا وكذا فرأى ذلك جائزا وما صح له في ذلك الموضع من النخل فهو لمن باعه له وراه ثانيا إذا قال

كذا وكذا

مسألة

باع

له نخله

من موضوع

: وعن نخلة ياكل حملها الفار كل سنة فباعها صاحبها لرجل ولم يخبره أن الفار يأكل ثمرها قلت هل يكون هذا عيباً ترد به النخلة على البائع فليس هذا عندي عيب في النخله لان هذا من من غير ذات النخله رجع إلى كتاب بيان الشرع.

الآفات

مسألة

: من

الحاشية وقال ابو الحسن رحمه الله في رجل اشتري نخله وشرط عليه صاحب الأرض إنها وقيعه أو باعها البائع واشترط عليه إنها وقيعه فقال على صاحب الوقيعه إن يخرج ما كان تحت الوقيعة من صرم ولا يترك تحت الوقيعه صرم قال وصرم الوقيعه لصاحب النخله الوقيعه. قال وإذا باع رجل نخلة وإشترط إنها وقيعه فما كان من فسل يصلح للاخراج والفسل فهو للبائع وما كان من فسل لا يصلح للفسل وليس ببالغ فهو لصاحب النخلة وعليه ان يقعشه ولا يترك لصاحب الوقيعة فسلا يستحق تحت الوقيعه بسبب الا إن يكون الفسل قد حمل وصار حاملاً فانه يتركه لصاحب الوقيعه إذا استحقه

والله أعلم. مسألة: وعن رجل باع نخلا من رجل واشهد له وكتب له كتابا ولم ينقد الثمن الا من بعد سنتين والنخل في يد بائعها الأول فلما انقده المشتري من بعد سنتين قال المشتري اعطني ثمرة نخلي من

-

23

-

١٠٬٧٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.