بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٦

كان

بايعتني. فقال البائع انك لم تقبضها مني و لم تنقد لي الثمن حتى اليوم. قال النخل والثمرة لمن اشتراها وليس يسعه ان يحبس عليه شيئا

من ثمرته

مسألة

: وعن رجل اشتري نخلا قد بلغ صرامها بتمر ودراهم قال إذا كان المشتري اشترى النخل من اصلها بثمرتها يدا بيد فلا بأس بذلك وإن كان اشتراها بنسئيه إلى اجل بتمر فأن ذلك يكره وإما الدراهم فلا بأس بالبيع نسيئه أو نقدا

مسألة: قال ان اشترى اصل النخل بالطعام وفيها ثمرة مدركه واستثني شرط الثمرة فهو جائز. وان اشتري النخلة والثمرة بطعام فلا يجوز ذلك الا إن يكون يدا بيد

مسألة: ومما يوجد عن ابي الحوادي رحمه الله ومن اشتري نخلة ثم انتقض البيع فليس على من يأكل ثمرة النخلة رد الثمرة وإنما ذلك

على المغتصب مسألة: وسئل عن رجل باع نخلة وشرط على المشتري أنه ياكلها في حياته حتى يموت فلما مات احتجت الورثه أن النخلة لصاحبهم وأقروا للبائع بثمنها هل يكون هذا بيعا ثابتا ويكون للمشتري نخلته ام لا قال معي: إن هذا شرط مجهول والبيع منتقض ومعي ثابت إذا كان شرطا حلالا ليس هو حرام.

أنه قد قيل

مسألة: وقال ابو سعيد إذا باع رجل قلة على ساقية لم يكن

له الا القلة بعينها ولو صح انها كانت نخله

-

١٠٬٧٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.