الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٧مسألة: وسئل عن رجل باع لرجل نخلا هل تكون له النخل
معي
وما تستحقه من الأرض إذا لم يذكر ذلك عند البيع قال أنه قيل
ان له ذلك في نظر العدول من اهل العلم.
مسألة: سألت أبا سعيد حفظه الله عن رجل له بستان بابه على منزله ثم مات الرجل وخلق بستانه ومنزله على ورثته فباع ورثته البستان لرجل واحد أو باعوا لا ناس شتى ونفي المنزل للورثه فطلبوا يفتح الرجل بابا من بستانه إلى الطريق ولا يدخل من منزلهم وقال المشتري ادخل من حيث كان يدخل من قبل ما ترى في ذلك. قال يدخل المشتري البستان من حيث كان من قبل على ما كان عليه وليس عليه أن يفتح له بابا إلى الطريق إلا أن يشاء
أن
مسألة: من الزيادة المضافة قلت له فيمن باع بستانا معروفا وفيه أشجار منه مال ساق ومنه ما ليس له ساق هل هذا مثل الاول. قال
هكذا معي إذا بيع البستان أن اشتمل على ما يقع عليه إسم البستان
سمي
قلت له فان بائعه نخلا معروفه في حائط وفيها اشجار بين النخل من
ذات الساق وغير ذوات الساق هل يكون ذلك داخلا في البيع ما أنه إذا سمي بالنخل و أوقع البيع ثبت البيع للنخل
يستثنى. قال معي وما تستحق من الارض وما كان تبعا للارض من النبت من غير ذوات السوق وإما ذوات السوق فمعي أنه خارج من معاني ذلك لانها ليست تبعا للارض قلت له فإذا فان كان معناها خارجاً من معاني البيوع تكون باصلها للبائع ام تقاس النخل. قال معي أنه قد قيل هذا وهذا إذا استحقت لغيره لغير معنى استحقاق الشجر وكان المال كله في الاصل مشتركا.
-
25
-