بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٨

مسألة

: من

كتاب الأشياخ وسألته عمن إشترى نخله هل يكون

له أرضها. قال نعم إذا اشتراها بجميع حقوقها فله أرضها وإن بائعه النخله بلا أرض لم تكن له أرضها. واختلفوا بعد ذلك قال قوم تكون وقيعه ومنهم من نقض البيع. وقال اخرون البيع جائز ويقطع جذعها ويحملها من أرض القوم. قلت فالصرم الذي يكون تحتها لمن. قال ما كان في جذعها لصاحب النخلة وما كان في الأرض باين عن الجذع لصاحب الأرض إذا لم يشترها. بارضها. فان اشتراها بارضها أو بجميع حدودها وحقوقها فما كان من صرم في وقت البيع قد نضج يصلح للقلع فهو للبائع حتى يشترطه المشتري. وما كان صغيرا فهو. تبع للنخله وقيل الاقرار والميراث يكون بارضها. وإما الهبه فتكون له النخلة بلا ارض ما لم يصح الشرط

مسألة: واما الذي له نخل على ساقيه غير جائز باعها على الاخر وأراد المشتري أن يأخذ الأرض التي بينهما فليس له ذلك وإنما لكل نخلة ثلاثة اذرع إذا لم تكن على ساقيه جائز والاساقيه الجائز إذا كان فيها أربع أجايل إلى ما اكثر من ذلك. واما إذا ما كانت نخله على ساقية جائز ونخله أخرى على الجانب الآخر لم تقايسها. ولكل واحده نصف الساقيه. وأن كانت على ساقيه غير جائز تقايسها والله اعلم.

رجع إلى كتاب بيان الشرع.

- 26 -

-

١٠٬٧٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.