الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٠عارف به وبجميع حدوده والا فاذا احتج الجهاله فله الرجعه الا أن تقوم عليه بينه انه عارف بجميع ذلك المال وبحدوده. قال المضيف وجدت في كتاب الرهاين أن له الحجة في الجهاله بالمال. وإما إذا ادعا
بالجهالة الجهالة بقيمة المال فلا حجة له والله اعلم
مسألة
:
من كتاب الضياء ومن باع أرضا في قريته وبجواره ثم أنه قال بعت ما لم اعرف فالبيع راجع حتى يعلم باع ما عرف. مسألة: وعن رجل أو امرأة ورثت ميراثا غايباً عنه فباعه أو وهبه قال له الرجعه أن شاء إذا عرف وإما إذا عرفته أو عرفه ثم وهبه أو باعه من بعد المعرفه فهو جائز. قال أبو سعيد قد قيل إذا باع أو ما لا يعرف ان له الرجعة في الهبه والبيع ولو وصف له ذلك وقد قيل انه إذا وصف له ذلك فوهبه بعد الصفة أو باعه ثبت عليه هذا في الاحكام. وإما فيما يحل ويحرم فلا احب له الرجعه
وهب ما لا
ولا يعجبني
بعد معرفة الصفة.
مسألة: قال محمد بن موسى احسب الاعمى أن البائع إذا زرع الأرض لم يقبل قوله في الجهاله. وكذلك إذا اشتراها عاملها وقد زرعها وادعى الجهالة فيها لم يقبل قوله وليس في هاتين المسألتين اختلاف وأما المشتري فمقبول قوله في الجهاله
مسألة: ابو عبدالله محمد بن ابراهيم فيمن لا يعرف كم له من المال فاتفق هو والمشتري على يقر له به. قال إذا وقع الاقرار بغير شرط فانه ثابت ولا رجعة للمقر في ذلك. كان جاهلا بما أقر وعالماً وقد قيل أن له الرجعة بالجهالة وان وقع الإقرار باستثناء فقد اختلف
28
-