الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣١في ذلك فقيل لا يبطل وقيل يبطل.
مسألة: وسألته عن رجل اشترى مالا غير عارف به بكذا وكذا من الثمن وسلم اليه بعض الثمن ثم ادعا المشتري الجهالة ونقض البيع هل ينتقض ذلك البيع. قال إذا كان جاهلاً به وأراد النقض كان له ذلك والقول قوله الا أن يصح انه عارف بذلك أو يقر بذلك وعليه اليمين إن طلب اليه البائع اليمين وهذا اكثر ما عرفنا وعليه عوام الناس واكثر اهل العلم. وقيل أنه إذا أقر بالشراء ثم اراد نقضه بالجهالة لم يكن له ذلك لأنه يريد نقض بيع قد ثبت وهو مدعى في ذلك والقول الأول أحب الينا لثبوت الجهل في العلم بالاشياء حتى يصح علمه بها
مسألة
: وعمن اشتري شيئا من مال أو غيره فاتفق هو وبائعه له على انه ان أحضر الدراهم إلى يوم كذا وكذا والا فلا بيع بيني وبينك فهل يثبت هذا بينهم. وكذلك العامل بالاجر إذا كانت المدة بينهما فقال من قال أن هذا شرط ثابت والبيع تام. وقال من وقال منتقض والا تمام احب الينا. وأما العامل فذلك شرط ثابت ولا نعلم في ذلك اختلافا فان جاء الي ذلك الوقت والا فلا عمل عليه ولا
اجرة.
مسألة: رجل خرج من بلده وقطع البحر ثم كتبت إلى بعض ارحامه أن يبقوا له موضعا من ماله فباعه له وانفذ الثمن اليه فبعد سنين كثيره قدم الرجل من سفره وانكر أنه ما امر ببيع ذلك الموضع ماله وانكر الكتاب الذي وصل منه ولا امر به وأخذ المال من
من
-
29
-