الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٢يد المشتري وقبضه وكان المشتري قد زرع الأرض وثمر النخل سنين عده ايجب عليه لرب المال قيمة ما استعمل ما استغل في تلك السنين أم لا. بل عليه في ظاهر الحكم ما تناول من غلة النخل وعليه فيما زرع الاخر لرب المال الأرض والزرع للزارع إذ هو خارج من حكم الغاصب فيما زرع وبالله التوفيق
مسألة: رجل غصب مالا ارضا ونخلا ثم باع ذلك المال الذي اغتصبه على انسان والمشتري عارف بذلك المال الذي اشتراه أنه مغصوب وليس للبائع فيه حق فاشتراه على ما وصف لك ودفع الثمن إلى البائع وقبض المال من يد من باعه وهو يعلم بغصبه له فثمر المشتري المال ما شاء الله ثم رده على البائع وقال له رد على ثمرة المال الذي قبضته مني ايلزم البائع وقال له رد على ثمرة المال الذي قبضته مني ايلزم البائع رد الثمر ام لا اقول ان هذا البائع حرام عليه ثمن ما قبض من الذي سلمه اليه المعتدي في تناوله وعليه رد ذلك اليه لا نه لم يصر إلى قبضه بوجه من وجوه الحق وبالله التوفيق
مسألة
•
: ومن غيره وقد اختلف في المشتري إذا اشتري و لم يعرف الأصل أنه فاسد بغصب أو سرق فقال من قال أنه إذا ادرك فيما قد اشترى وقد استعمل نسخه استغل منه شيئا فانما يرد يرد الشيء بعينه ولا شيء عليه في الغلة لان العله بالضمان ولان المشتري إنما استغل بسبب الشراء لانه غير مغتصب وإنما يرجع المدرك على السارق والغاصب من يصح أنه اتلف المال فيرجع عليه المغتصب بالغلة ويرجع المشتري بالثمن وتثبت الغلة للمشتري وقال من قال إذا صح
حيث
عليه
الغصب
30
-