الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٤ان لا يبيعه هكذا فالبيع تام
قال غيره وقد قيل يثبت البيع ويثبت الشرط والمسلمون على شروطهم ما لم يشرطوا باطلاً لا يجوز قلت وكذلك إذا اعطى رجل رجلا مالا وشرطه عليه أنه لا يبيعه فاحرزه ثم رجع المعطي فيما اعطى أليه ذلك. قال نعم على هذا الشرط لانها مثنوية
بن
مسألة
الله
: وعن رجل اشتري من عند رجل مالا ثم انه لما أراد ان يشهد عليه قال البائع فإني لا اعرف المال ثم رجع في مجلسه ذلك فقال اني عارف بالمال هل يثبت عليه هذا البيع على انه عارف به فعلي ما وصفت فنعم يثبت عليه البيع إذا رجع فقال اني عارف بهذا المال وقد كان انكر معرفته قبل قوله في معرفته. قال الناسخ وهو محمد عبدالله بن مراد رحمه نعم لأنه قد جاء الأثر انه يقبل الاقرار بعد الانكار ولا يقبل الانكار بعد الاقرار والله اعلم رجع مسألة: وفي رجل باع منزلا له وشرط انه يسكنه الى ان يموت وكذالك في الذي باع نخلة وشرط مأكلتها إلى أن يموت ايتم يموت ايتم هذا البيع أم إذا نقضه احدهما انتقض فعلى سؤالك هذا بيع منتقض غير تام للشروط المجهول ولا البيع نسخه والبيع المعلول فلا يثبت والله اعلم: وعن رجل بينه وبين أخوان له وأم أو غيرهن من النساء شركة في مال وأراد القسمه أو الشراء منهن وهن لا يعرفن المال ويعرف البعض دون الكل. فاعلم أنه لا يجوز في ذلك بيع ولا قسم إلا عن أمر وكيل منهن يقف على معرفة المال. وإما أن قومه ثقات وليس معهم وكيل لم أر القسم والبيع في ذلك تاماً إلا أن تقر كل واحده بمعرفه
مسألة
-
32
-