بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٥

مالها وإذ علم هو إنما أقرت كاذبة لم يجز له ذلك وإن أقرت كاذبه ولم يعلم هو كذبها في ذلك جاز له ذلك

مسألة: قال بشير بن محمد قد تقدمت مسألة قال بشير إذا ادعا رجل الوكالة من رجل في بيع ماله جاز أن يشتري منه قلت له الأصل قال نعم. وقال غيره قد قيل هذا ويدفع ولا يدفع اليه الثمن

وقيل لا يشتري منه ولو كان ثقه الا بالبينه

مسألة: وإذا باع رجل أرضا له لرجل وقال قد بعت له هذه الأرض وأوصى بها هالك وفي الأرض نخلا وشيء من شجر مثل سعدة أو غيرها فانما تقع الوصية أو البيع والبيع على الأرض وحدها حتى يقول بما فيها وإن قال قد بعت له هذه القطعة أو أوصي بقطعة فانه

يثبت بما فيه من نخل وشجر واثبت ذلك ان يقول بما فيه

مسألة

: ومن جواب ابي الحسن وعن رجل باع لك قطعته مالا أو نخلة له وقال انها له وهو غريب لا تدري انت هذه النخله له أو القطعة أو لغيره فاشتريتها على قوله وعلى دعواه لنفسه فصدقته فعارضك في ذلك معارض ونازعك أو لم يعارضك احد قلت فعلي هذه الصفة هل يحل أن يأكل هذا الشراء حتى يعلم أنه حرام. فعلي ما وصفت فقد وجدنا فيها فيما احسب في الاثر في شراء المال فمن لا يعلم أنه له الا بدعواه في بيعه لك فلعل بعض الفقهاء لم ذلك وبعض الفقهاء اجاز ذلك ولاي دعواه فيما بيع لك كانه بيع انه ذوا يد فيما يبيع حتى تعلم أنت أنه لغيره أو أنه حرام وهذا القول الموخر أو سع لانه إذا كان بيعه لك بدعواه في قرية شاهرا ذلك فهو ذوايد بدعواه

ير

أنت

-

33

-

١٠٬٨٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.