بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٦

حتى يصح معك غير ذلك والله اعلم بالعدل في هذا وغيره. مسألة: وعن رجل باع من رجل مالا فاستغله المشتري وعمره ثم ان البائع ادعا الجهالة بما باع وطلب نقض البيع قال له ذلك وإما الغلة فليس له منها شيء وللمشتري عليه قيمة عمارته

مسألة: ومن باع مالا لا يعرفه من اصل فلم يرجع في ذلك إلى ان مات ثبت. وان رجع في الصحه كان له الرجعه ولو رجع على عشر سنين فان كان المشتري استغل غلة وعمر حسب له ما عمر

وحوسب عليه ما استغل.

مسألة

: ومن جواب الأزهر بن بن محمد بن جعفر وسألت

رجل باع لرجل مالاً

عن

يعرفانه جميعا. قلت حلال ذلك ام حرام فان

كان المال للبائع واتفقا على ذلك وتراضيا على ذلك فهو حلال وليس في ذلك حرام وإذا أراد احدهما النقض فهو منتقض

مسألة: وعنه وعن رجل اشتري من رجل مالا من بعد ان عرف البائع والمشتري حدود ذلك المال ووقفا عليه بمعرفتهما وأن غابا عنه في حين بيعهما واشهدا عليه ذلك عند واجبة البيع بيع المال فقال البائع للمشتري اجعل هذا المال رهنا في يدي إلى أن توفيني الثمن فعلى ما وصفت فإذا كان شرط الرهن داخلاً في شرط عقدة البيع فلا ارى هذا البيع ثابتا وأن كان الاتهن منه هذا المال بثمنه من بعد انقضاء صفقه البيع رأيت ذلك جائزا فافهم الفرق فيما بين ذلك قال غيره قد قيل في مثل هذا أنه جائزا إذا باع له المال على أنه لا يبع له فيه ولا هبه

34

-

١٠٬٨٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.