بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٧

ولا ازالة بوجه من الوجوه أو انه رهن في يده بحقه وقبضه منه

لم يسلمه اليه وهو في يده فذلك جائز

•

أو

مسألة: ومنه وقلت أن اتفقا على ان يجعل الثمن ما تبايعا عليه آجلا معروفا وكان فيما بينهما البيع نسيئة فلما أن وجب عليه المال لم يجعل الثمن في عقدة الايجاب أجلاً. فالبيع على ما جرت عليه العقده في الحكم به ولو كان بينهما مواعدة قبل عقده البيع بأن الثمن غير حال وأنه إلى أجل معلوم فلا يثبت في المواعده في هذه الاخلف من يوفي بوعده غير ان هذا من الخداع والغش ولا يحل الغش في البيع واما في الحكومة فيثبت ما شهدت به البينه وللمدعي الغش اليمين على أدعا عليه غشا أو شيئا مما يثبت عليه مالم تشهد عليه به البينه

من

في عقدة البيع والبيع ثابت وعلى من خدع في ذلك الوفاء بما وعد وبما يكون له به السلامه من الخداع والغش وقلت أن قال أن لم تأتني الثمن إلى وقت كذا وكذا فالمال مالي ولا شيء لك فإذا شرط البائع هذا الشرط والمشتري في عقد البيع فلا يثبت هذا البيع كان البيع إلى اجل معروف في محل الثمن أو كان الثمن حالاً فلا يثبت هذا البيع

على هذا الشرط

•

مسألة: وعنه وعن رجلين باع احدهما على الآخر مالا ثم رجع المشتري أو البائع في ذلك واحتج فيه بحجه توجب فيه النقض وانكر الآخر ذلك واحتج فيه بحجة تثبت البيع فترى في ذلك إلى اليمين على من اليمين وعلى من البينه فعلى ما وصفت فإذا كان المال في يد المشتري قد قبضه فاليمين للمشتري إن شاء حلف وإن شاء حلفه وان كان

35

-

١٠٬٨٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.