بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٨

المشتري لم يقبض المال فاليمين للبائع أن شاء حلف وإن شاء حلف خصمه. وايهما كانت له اليمين فعلي الآخر منهما البينه وإذ ادعا المشتري بأن البائع قد قبضه المال وانكر ذلك البائع فالبينه على المشتري واليمن للبائع في ذلك. وان كان المال في يد المشتري قد حاز فالقول قول المشتري إذا صح أنه قد حاز المال بعلم من البائع والبائع لا ينكر ذلك. تزيد جميع ما اجبتك به ولا تأخذ من قولي الا ما وافق الحق. ومن رقعة أخرى في هذه المسأله فاعلم أنه قد قال من قال من الناس أنه إذا كان اصل البيع فاسدا وذهب ذلك ولم يقدر عليه جاز الحل في ذلك إذا تطايبا ولكن اراه هذا غير ذلك لان هذا قائم بعينه اعني ثمن المباع فالذي احب من ذلك ان يكون لصاحبه الاول ولهذا عناه من ذلك والله اعلم بالصواب

والصواب

مالاً مسألة: رجل باع

وماء وصاحبه شاهد لايغير قال تثبت

عليه بيعه ليس عليه درك.

مسألة: ومما يوجد أنه رأى ابي جابر والحسن وسألته عن رجل باع ماله ومال صاحبه لا يغير وهو شاهد. قال يثبت بيعه ليس عليه رد له. قال غيره أما في الحكم في ثبوت البيع فقد اختلف فيه وأما البائع فلا يجوز له ذلك الا بأمره.

مسألة: عن ابي الحسن رحمه الله وعن رجل اشترى مالا وامل في نفسه أن يشتريه من دراهم موضوعه عنده ليتيم ولم يتأملها قرضا ولا عقد ذلك في قلبه. وامل ذلك من قبل واجبة البيع ثم استوجبه من بعد ذلك ووزن الدراهم قلت هل عليه الا رد الدراهم. فعلي

-

36

-

١٠٬٨٠٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.