الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٩ما وصفت فإذا كان عقد الشراء شراء ذلك المال لنفسه. وعلى ذلك استوجبه ثم وزن ثمن المال من دراهم اليتيم. فليس عليه الا رد الدراهم وأن كان اشترى هذا المال بهذه الدراهم مكافحة ولم يعقد الشراء على نفسه لنفسه فاليتيم بالخيار إذا ابلغ ان شاء الدراهم وأن شاء المال مسألة: ومن جواب ابي محمد وإذا قال البائع للمال قد بعت
لك ما لم اعرف ولم يكونا عند البيع تغادرا على المعرفه. فالقول قول
البائع مع يمينه. وان قال البائع انا بعت لك هذا البيع وانت غير عارف
به. وقال المشتري بل انا عارف به فالقول قول المشتري يمينه ومن جواب ابي محمد عبدالله محمد بن بن بركه وعن
مسألة
:
رجل باع لرجل ما لا يعرفانه جميعا أو احدهما فاوجب البائع على المشتري أنه قد باع له كل مال له بقرية فلانه من درهم وقيمة إلى مبلغ مائة ألف درهم وقيمتها فهذا لا يجوز واخاف أن يكون فيه ربا على هذا الشرط لانه باع له كل مال له إلى مائه ألف درهم وقيمتها فهذا ربا لان فيه بيع دراهم بدراهم ومعي أنه حرام. وأن باع له كل مال له غير دراهم والدنانير والذهب والفضه واحدهما جاهل بالمال فهذا منتقض. وإن تتاما تم إن شاء الله
•
مسألة: عن ابي الحوادي وعن رجل باع مالا ورثه ثم قال اني لا اعرف المال الذي بعته ولم يقف هو والمشتري والشهود على المال الذي باعه غير أنه اشهد على نفسه أنه قد باع المال وهو عارف به إلا أنه في الأصل لا يعرف ما باع هل يثبت عليه. وكذلك المشتري فعلى ما وصفت فإذا كانت البينه تعرف المال الذي باعه هذا واشتراه
•
-
37
-