الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٠هذا وأقر البائع والمشتري بمعرفة المال لم يكن لاحدهما النقض إذا احتج بالجهالة إذا كان قد أقر بالمعرفه وإذا كان احدهما يعلم أن الآخر لا يعرف ما اشتري وكذلك المشتري إذا كان يعلم أن البائع لايعرف ما باع ورجع الجاهل بالمعرفة لم يسع الآخر ان يتمسك عليه ولا يحل له ذلك وان حاكمه حكم عليه إذا كان قد أقر بالمعرفة عند البينه إذا كانت تحد المال الذي أقر هذا بمعرفته.
مسألة: وعن رجل باع لرجل مالا في بلد غير بلده وحده له بالصفه فان كان المشتري عارفا بذلك المال جاز ذلك البيع وإن لم يكن عارفا بذلك المال ثم نقض كان له النقض ما تقادرا على البيع وكذلك البائع ان كان عارفا بالمال جاز بيعه وإن لم يكن عارفا بالمال
لم يجز بيعه والتصديق لا يثبت على ما وصفت هاهنا
مسألة
: ومن اشترى مالا وأراد أن مالا وأراد أن يرده حيث استغلاه فله ان يرجع فيه إذا لم يعرفه أو لم يعرف شيئا منه من حدوده أو لم يعرف حيث ينتهي شيء من حدود ما اشتري إلى الحد الذي يواليه لغيره فله في كل هذا الرجعه وان اشهد على نفسه بالمعرفه لزمه ذلك. وقال قال أنه من إذا اشهد أنه عارف بهذه الأرض التي اشتراها ولم يقر بمعرفة حدودها ثم احتج أنه غير عارف بالحدود فله في ذلك الرجعة وأما من أقر بماله من ارض كذا وكذا لفلان أو بماله كله لفلان ثم احتج أنه غير عارف بماله فلا حجة له في ذلك لأنه أقرار وقد خالفنا في ذلك من خالفنا وكان هذا الرأي
هو
الأكثر
مسألة: سألت ابا عبدالله عن رجل ابتاع من رجل مالا واشهد
38