الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٢مسألة: قلت أرايت إن باع رجل مالا احدهما جاهل بمعرفته ايجوز هذا البيع ام لا. قال معي أنه قد قيل ان البيوع لا تتم على الجهالة أحد المتبايعين إذا طلب احدهما النقض لذلك وادعا الجهاله. ولو من كان عارفا بالمبيع وقال من قال إنما ينتقض البيع بمعنى الجهاله بطلب من الجاهل منهما للمبيع في معنى الاتفاق يوجب من أحكام البيع لان البيع قائم على جملته جائز حتى تصح جهالة احدهما بطلب نقض احدهما ممن يوجب الحق في ذلك والا فالبيوع ماضية الواسع بين الناس حتى ياتي ما يقضها والله اعلم.
نقضه
البيع من
مسألة الزيادة المضافة
: من
ومن باع مالا لا مالا لا يعرفه أصل يعرفه من فلم يرجع في ذلك إلى ان مات ثبت وان رجع في الصحه كان له الرجعه ولو رجع إلى عشر سنين فأن كان المشتري استغل غلة وعمر له ما عمر وحوسب عليه ما استغل رجع إلى كتاب بيان
حسب
الشرع.
مسألة: سألت أبا معاويه عن رجل باع ما يعرف وأشترى المشتري ما يعرفه وأقرا بذلك جميعاً هل يكون هذا بيعاً تاماً قال نعم هذا تام في مثل الأرض وأشباهه إلا الحيوان فانه لا يجوز بيعه حتى يوقف عند البيع. ومن غيره قال نعم قد جاز من أجاز البيع في الغائب الا في الحيوان. وقال من قال إنما يجوز ذلك في الأصول إذا كان علمهما به قدر ما لا تحدث فيه زيادة ولا نقصان
مسألة
: وعن رجل أشتري مالا وأستغله سنين ثم حمله السيل
فاحتج أنه لم يكن يعرف حدوده قبل الشراء وطلب نقض البيع هل
-