الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٣مسألة
:
له ذلك. فالذي يوجد في الأثر أن له نقضه إذا طلب ذلك ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه مما وجدته بخط الشيخ أبي عبدالله محمد بن إبراهيم ورجل له منزل لا يعرف حدوده فجاء اليه أخر فقال له تبيع لي ذلك المنزل بكذا وكذا قال نعم. والمشتري عارف به والبائع لا يعرفه بحدوده كلها فأخذه ثم رجع اليه ثانية فقال له بشيء محدود لأن المشتري عنده فلما قال
عنده من
له وعرفه اياه فلم يتم البيع في نفسه ولا طلب ذلك إلى المشتري فقام المشتري وعمر المنزل بحضرة هذا وسكنه زمانا حتيلاً مات وخلف ورثة يتامى أو بالغين ثم طلب هذا السؤال ما يلزمه في أمر هذا المنزل إذا لم يرضى بالبيع ولا حده المشتري بيوم البيع ولا يعرف حده إلا بعد ذلك فمعي أنه إذا صح ذلك أنه كان على هذا فمعي أن بعضا يقول إن له على الورثه ما له على المشتري من النقض ومعي أنه قيل إذا مات المشتري فقد ماتت حجته وثبت الشراء على إذا كان إنما هو من طريق الجهالة بشيء منه أو من حدوده. وقلت ان رضى اليوم أو كان قدر رضي قبل اليوم بذلك المنزل هل يكون ذلك جائزا لهما جميعا. فمعي انه إذا رضي بذلك المنزل هل يكون ذلك جائزا لهما جميعا. فمعي أنه إذا رضي بذلك البيع واتمه ما لم يكن قد وقع حكم نقضه بينهما جميعا فارجوا أن يسعه ذلك في أخذ الثمن. وقلت لو كان غير ذلك مثل نخلة أو غيرهما لا يعرفه كم الا أنه يعرفه ان له هنالك شيئا لا يجده فجاء اليه فقال يبيع ما كان لك في موضع كذا وكذا فقال نعم فباعه عليه والمشتري يعرفه انه له فاخذه باقل من ثمنه أو بثمنه هل يكون هذا تاما أو جائزا ما لم يغير المشتري ويدعي الجهاله بها
-
41
-