بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤٤

لا

جميعا. فمعي ان ذلك لا يجوز في الحكم وان تنامي على ذلك فارجوا أن يسعهما ذلك. وقلت ان كان المشتري يعلم ان البائع لو كان يعلم كعلم المشتري لم يبعه بذلك الثمن هل عليه أن يعلمه أم البيع تام جائز ما لم ينقض احدهما فأحب أن يعلمه على هذه الصفه. وقلت ان كان يعلم أنه عارف به أو يعلم ابيعه بذلك ام لا. هل يكون هذا البيع ثابتا وجائزا ما لم يدع البائع الجهاله والنقض فاحب إذا علم أنه جاهل بذلك وكان بمنزلة الخدعه من البيع الا بطيب ذلك حتى يعلمه ويصف له ذلك إما إذا لم يعلم بذلك فارجو أن يسعه ذلك مسألة: والشراء من المال المشاع يحصة لا يعرف بحدوده لا

يجوز

•

فلان مسألة: وسألته عن رجل باع لرجل سهمه من ميراثه من وهو يعرف المال غير أنه لا يعرف كم له من ذلك المال سدس أو ربع أو ثمن أو اقل أو اكثر وهو عصبه أو من ذوي الفرائض فاشهد أنه قد باع له حصته من ميرا ميراثه فلان من من هذا المال المعروف هل يثبت هذا البيع. قال لا. قلت فهل للشهود أن يشهدوا على البيع قال لا ليس لهم ان يشهدوا على مالا يعرفونه ولا يعرفه البائع والمشتري قلت فان كان زوجا وكان له الربع فاشهد أنه قد باع له ربع هذا المال لا وهو يعلم ان له الربع غير انه باع له الربع هل يثبت هذا البيع قال لا هذا جاهل بماله في هذا المال حتى يعلم أن له الربع قلت فان كان يعلم ان له الربع فباع له النصف وهو يعلم ان له الربع ايثبت عليه الربع الذي هو حصته أو ينتقض البيع. قال من قال يثبت بيع

-

١٠٬٨١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.