الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٥حصته. وقال من قال ينتقض البيع الا أن يتتاما من بعد ذلك ويرضيا بذلك وارجوا أنه كان مذهبه أنه يثبت عليه
حصته بيع
مسألة: قيل عن ابي علي في رجل اشترى من رجل أرضا وشرط بشربها من طوي معروفة أن ذلك لا يجوز لانه مجهول وينتقض البيع لدخول الجهالة فيه الا أن ببايعه من هذي الطوي رابعا أو خامسا أو شيئا معروفا فان ذلك ثابت على هذا الوجه. وكذلك لو شرطو ردها لم يجز ذلك. وقيل لو اشترى منه رابعا أو خامسا من هذا الطوى أو شيئا معروفا لم يكن له من الخب شيء ولافي المصب ولا في شيء من دواير الطوى وإنما يكون له ربع الماء وليس له الخب ولا في المصب ولا في المجاري بشيء حتى يشترط غيره حتى يشرط ذلك على صاحب الطوى ويشتري منه ريع الطوي وربع خبها وربع مصبها ومجاريها ويكونان عارفين بجميع ذلك والا لم يثبت ذلك. قيل وإذا اشترى هذه الطوي لم يكن له أن يزجر الا براي صاحب الحب والمصب والمجري قيل وإذا كان المشتري أو البائع جاهلين ببعد الطوي أو بغرزها من الماء ويبعد خبها ومترحها أو بقرب ذلك أو بشيء مما تدخل فيه الجهاله من امرها فلا يثبت فيه ذلك أو شيء مما تدخل فيه الجهاله من امرها فلا يثبت فيه ذلك على البائع والمشتري حتى يتفقا يقفا على ذلك كله ويعلماه فحينئذ يثبت عليهما البيع فيه والقعادة فان لم يقفا على ذلك لم يثبت عليهما ذلك. وكذلك لو اشترط البائع والمقتعد نسخه والمقعدان البير اكثر مما هي احتياط لثبوت البيع لم يثبت
منه ربع
ذلك حتى يصف البيئر بما هي فحينئذ يثبت البيع والقعادة
43
-