بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤٦

مسألة: وإذا باع رجلا ارضا معروفه وبشربها من الماء فذلك مجهول ولا يجوز البيع ولا يجوز مثل هذا الا في الصدقات الا ان يقول الماء من فلج معروف بدور معروف من يوم معروف أو ليلة معروفة وهو كذا وكذا من الماء سدس. يوم / وليلة أو ربع أو ثلث أو أثر من كذا وكذا اثر من يوم وكذا اثر من يوم وليلة فهذا بيع جائز ولا يفسد

بشربها من

بيعه لانه لوفسد هذا البطل بيع الماء

من

•

مسألة: قال ابو محمد من اشترى من رجل عشرين نخلة وشربها الماء من فلج كذا على ما يتساقا به أهل البلد فهذا بيع منتقض الا ان يحد الماء ويعرفه والله اعلم. قال الناسخ وهو الشيخ محمد بن عبدالله بن مراد رحمه الله الا أن يكون شرب هذه الأموال وأهل البلد

ليس على الآثار وإنما هو مساقاة فذلك جائز ولا نقض فيه والله اعلم

مسألة

سأله

:

ومن جواب ابي محمد عثمان بن ابي عبدالله حفظه الله

إلى من عن بيع إذا كان جاهلا ام لا. الجواب ان كل متبايعين لم يعلما بما تبايعا عليه للجهاله أو لم يعلم أحدهما بما باع وبما اشترى أو باع للجهاله فلها النقض للجهاله كان البيع بيع خيار أو بيع القطع لان الصفقه والعقده والمواثيق إذا وقعت على غير العلم فهي منتقضه وواقفه على ذلك أبو محمد ابراهيم بن محمد بن راشد السعالي.

الخيار إذا اراد احد المبتايعين نقضه. هل له ذلك

مسألة

ومن جواب ابي عبدالله محمد احمد

بن

بن راشد السعالي

حفظه الله فيمن باع مالا على شرط لم يرجع احدهما ثم رجع

احدهما

لمن تكون الغله. فالغلة للمشتري لانه داخل بسبب فانظر فيما عرفتك

-

44

-

١٠٬٨١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.