بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٤٧

ولا تأخذ منه الا ماوافق الحق والصواب

مسألة

:

ومن جواب عن محمد بن سعيد وذكرت رحمك الله

ذلك

في رجل اشتري من رجل حصته من مال شريكه يتيم وكان المال مقسوماً فلما بلغ اليتيم نقض القسم. قلت كيف يكون الحكم بين البائع والمشتري. فإذا باع له ما وقع له من ذلك القسم وكان القسم منتقضا فنقضه اليتيم ففي بعض القول أنه تثبيت حصة البائع من أن أراد ذلك وإلا كان على البائع له رد الثمن فافهم ذلك مسألة: وقيل ليس في القرض أجل ولا عرض الا أن يشاء صاحب القرض وإما بيع الأصل ففيه الآجل والعرض وقيل ليس في الأصل أجل ولا عرض الا أن يكون إلى اجل وكذلك ليس فيه عرض الا أن يشاء رب المال وقال من قال في بيع الأصل فيه الآجل

المال بعينه

بيع

والعرض.

I

45

١٠٬٨١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.