الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٨الباب السابع
في الشروي والخلاص
وعمن اشترط الشروي والخلاص لم يدرك فلم يقدر على ذلك
قال يؤخذ بذلك فإن لم يقدر فعليه رد الثمن
مسألة: وعن رجل باع وعن رجل باع مالا وله وفي المال شركاء وشرط الشروي فقال أن كان المشتري يعلم أن المال لغير البائع فلا أرى عليه شروي ولا خلاصا وليس عليه الا رد الثمن الا أن يدعي البائع وكاله
من صاحب المال فعليه الشروي.
مسألة: ومما: ومما يوجد أنه عن هاشم بن غيلان ومسبح. وعن رجل اشتري عبدا صبيا بمائة درهم واشترط المشتري على البائع الشروي يوم يدرك فيه فادرك فيه وقد بلغ العبد وثمنه ألف درهم بما
يرجع
أخذ
عليه
من يده
مسألة
بصبي أو ببالغ. قال أبو الوليد يرجع عليه بشرواه يوم
: وعن رجل اشتري أرضا واشترط الشروي ثم فسلها المشتري ثم ادرك فيها وقد اضعفت على ثمنها ما على البائع من الشروي
وهل على ذلك يدرك في الأرض أن يرد قيمة ما المشتري لانه عمر فسل واصلح الارض. فقال على الرجل البائع شروي الأرض براحا ذلك رايهما لصاحبهما وعلى المدرك أن يرد قيمة ما عمر الرجل فيها
فان كان صرم يقدر على اخراجه فليخرجه
- 46 -
-
-