الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٩مسألة: وعن رجل باع لرجل غلامه بثلاثمائة درهم فاعطاه بمائة
بعير ابن مخاض ثم رد الغلام من عيب وقد صار البعير ثنيا ما يرد عليه البائع ابن مخاض أو ثنيا فإنما عليه رد مائة درهم
مسألة: وعن رجل اشتري من رجل مالا ثم ادرك المشتري في ذلك المال فانتزع منه بحق فان على البائع الخلاص. فان لم يقدر على الخلاص رد الثمن الذي باع به المال على صاحبه كان ضمن بالخلاص رد الثمن الذي باع به المال على صاحبه كان ضمن بالخلاص أو لم يضمن به فانه لا زم له وإما الشروي فلا يجب عليه الا إن يشترط عليه المشتري وضمنه له به لزمه الشروي على ما ضمن له به والله
اعلم
عن
مسألة: إلى ابي علي موسى بن علي من ابي عبدالله سألت رجل باع سهمه من أرض هي رم بين أهل القرية وشرط له الشروي في قطعة ارض له ثم أن البيع انتقض. فإن كان علم إنها رم فلا شروي له. وإن لم يكن علم فله الشروي قال ابوسعيد يعجبني أن لا يكون الشروي يثبت الا في الاستحقاق من غير نقض البيوع وإما إذا كانت منتقضه أو فاسدة فذلك دخل على البائع والمشتري جميعا في الحكم أن يكون فيه شروي علم أو لم يعلم.
ولا يعجبني مسألة: ومن جواب أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله وعن رجل اشتري جملاً أو أرضا بمائه درهم واشترط على البائعه الخلاص إلى ألف أو اقل أو اكثر. ايلزمه خلاص فانه يلزمه خلاص. فان لم يقدر على خلاص رد قيمتة ثمنه. وسالته عن رجل باع أرضا أو دابة
-
47
-