بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٥٠

إذا اعترفت فعلي شرواها فإن استحقت فعليه شرواها أو قيمتها الا أن

يقدر على شرواها.

مسألة: ومن غيره وعن رجل باع أرضا وضمن له الشروي ففسلها وصارت نخلاً ثم أدركت فانما يعطيه البائع أرضا شروي أرضه. ويكون على الذي أخذ الأرض ثمن النخل بغير أرض وله الغله على من استعملها نسخه استغلها وليس لمن انتزعت الأرض من يده على الذي باع غلة. ومن غيره قال وقد قيل لا رد على المشتري للغلة على المدرك إذا كان إنما استغل بسبب بيع.

مسألة: وعن رجل وكل رجلا في ماله ثم غاب رب المال وغاب الوكيل ثم رجع رب المال من سفره فباع ماله من رجل وإن الوكيل عارضه رجل في البيع فباع له المال وضمن له بالشروي و لم يعلم ببيع رب المال فأي البيع معك أولى قال البيع الاول. قلت فالذي ضمن بالشروي ما يلزمه قال يلزمه الشروي كما ضمن

مسألة: وقال ابومروان في الشروي أنه إذا اشترط المشتري الشروي فله شرطه. وأما إذا لم يشترط فجبره البائع فليس للمشتري الا ذلك أن شاء رد وان شاء امسك

مسألة: وسئل عن رجل اشتري أرضا وفسل فيها فسلا وشرط على البائع الشروي يوم تستحق عليه فاستحق المال وقد صار الفسل نخلا هل يلزم البائع قيمة الأرض والنخل يوم استحقت على قول من يثبت الشروي قال إذا ثبت معنى اشبه معنا ذلك قلت له فهل للبائع إن يلحق المشتري المستحق للأرض بقيمة النخل التي فسلت قال هكذا

- 480

-

-

١٠٬٨٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.