بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٥١

يعجبني المغتصب

أن يلحقه بذلك لان الصلاح له ولم يكن المحدث له بمنزلة

مسألة: وان باع المأمور مالا وشرط للمشتري الشروي. فلا يلزمه الا أن يكون ادعا الوكاله في ذلك وشرط فإنه يثبت عليه مسألة: قال محمد بن خالد سمعنا في رجل اشتري من رجل جارية أو دابة واشترط عليه الشروي وأدرك فيها وقد ولدت الجارية أولاد أو نتجت الدابه فأخذها صاحبها واولادها. فإن الذي انتزعت منه إنما يرجع على البائع بشروي الدابة والجارية يوم تنزع منه بقيمتها ولا يرجع على البائع بقيمة الولد ولا الناتج. لان الولد والناتج قد

حدث عنده

مسألة

: من كتاب الامام عزان بن تميم وعن من اشترط الشروي والخلاص ثم يدرك في البيع فلا يقدر البائع على شروي ابداً ولا على الخلاص فأرى أن قدر. فعليه أن يخلص وإن لم يقدر فعسي أن يكون رد الثمن يجزيه

مسألة: وقيل من باع مالا ليس له وشرط الشروي للمشتري فان كان البائع قال أن صاحب المال وكله في بيعه أو وهبه له أو باعه منه فان صاحب المال يأخذ ماله. ويرجع المشتري على البائع بالشروي كما شرطه له وان كان لم يقل له ذلك لم يدركه بالشروي وإنما يأخذ منه الثمن الذي دفعه اليه المشتري. وعلى البائع ايضا رد الغلة على صاحب المال. قلت لابي الحوادي من باع مال اليتيم فلما بلغ اليتيم طلب ماله وانتزعه بحق فليس على البائع شروي الا أن يقول أنه وكيل

-

49

-

١٠٬٨٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.