الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٥٢لليتيم فعليه الشروي للمشتري ويؤخذ المشتري بغله ما اسيتغل من مال اليتيم فان كان المشتري قد فسل في هذا المال وبنا فيه بناءً فالخيار لليتيم ان شاء رد عليه رزيته وأن شاء قال له يخرج ما احدث من بناء أو فسل. فان قال المشتري اعطيت خراجه فليس له على اليتيم خراج. ووجدت عن سعيد بن المبشر عن موسى أنه كان يثبت الشروي للغريب ولا يثبتها لصاحب القريه وجدتها في جامع ابي زكريا
مسألة
:
ومن اشتري مالا ودابة أو عبدا من رجل وهو يعلم أنه ليس له. ثم أراد ان يرجع على المشتري فله ذلك لانه لو باع خمرا كان له ان يرجع على المشتري لان ثمن الخمر حرام فان لم يرجع حتى ادرك فيه فان كان وكيلاً وضمن بالشروي كان أو لم يضمن. فعليه الشروي وهو قيمته أو مثله يوم يستحق وإن كان غير وكيل. وقال هذا لبني فلان وانا اضمن الخلاص فعليه رد الثمن وإن ضمن بالشروي يوم يستحق كان ثمنه اعلا أو نقص فان لم يضمن بالشروي ولا بالخلاص فأنما عليه رد الثمن قال غيره
مسألة: الذي عرفنا من قول الشيخ ابي سعيد في شرط الشروي والخلاص على من يلزمه شرط في البيع اختلافا. فقال من قال يثبت كما شرط الشروي وهو قيمة المبيع أو مثله في الحيوان والأصول والعروض وما يدرك له مثله وكذلك يثبت الخلاص. وقال من قال يثبت ذلك في الاصول خاصة ولا يثبت في غيره وقال من قال يثبت في العروض ولا يثبت في الحيوان. وقال من قال يثبت الشروي ولا يثبت الخلاص. وقال من قال من اشترط عليه الخلاص ثبت عليه