بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٥٣

الشروي وبطل الخلاص. وقال من قال يثبت الخلاص الا أن لا يقدر عليه فاذا لم يقدر عليه كان عليه رد الثمن. وقال من قال لا يثبت عليه الشروي ولا خلاص وليس عليه الا رد الثمن إذا استحق المبيع من يد المشتري ومنه وإذا قال لبنى فلان اليتامى فالمعمول به أنه يباع بالنداء وقال بعض انه جائز

مسألة

: وكان ابو علي يقول إذا باع الرجل مالا فادرك فيه بحق

يثبت ما بقي منه في يد المشتري بقيمة العدول ولم ينقض البيع كله وكذلك إذا أدرك بشيء يكون فيه مضرة على جميع البيع فسد

•

مسألة: ومن جامع بن جعفر ومن شرط الشروي في البيع فله

الشروي وإذا لم يشترط فانما له الثمن الذي نسخه الثمن على الذي

اعطى اعطاه إذا ادرك في البيع.

مسألة: وسئل عن رجل باع على رجل مالا وشرط الخلاص والشروي عند البيع. ثم ان المال انتزع من المشتري بحق هل على البائع خلاصه أو شرواه كما ضمن له. قال أما الخلاص فلا اعلم أنه عليه في قول اصحابنا الا أن يكون قولا شاذا وإما اكثر قولهم أنه لا

يثبت

يثبت. وانا يعجبني ذلك. واما الشروي فقد قيل عندي فيه باختلاف فبعض يثبته وبعض لا يثبته الا إن يكون شرط الشروي عند البيع بشيء محدود من الاصول فانه يثبت ويعجبني أن يثبت الشروي على حال ويكون من الاصول بقيمة ما انتزع من المشتري

مسألة

: عن ابي الحواري وعن رجل اشترى من رجل شراء

مالا عروضاً أو حيوان وشرط عليه ان ينتزع منه بحق أو بباطل فعليه

-

-

١٠٬٨٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.