بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٥٤

خلاص ذلك بما عز وهان ثم ادرك بحق ولم يقدر على خلاصه كيف العمل في ذلك فعلى ما وصفت فانهم كانوا يبطلون شرط الخلاص وإنما عليه رد الثمن الا أن يكون شرط الشروي فله الشروي متى انتزع منه بحق وإما قوله أن عليه الخلاص أن انتزع منه بحق أو بباطل فان انتزع منه بباطل لم يثبت عليه هذا الشرط. وهذا البيع منتقض لانهم ادخلوا عليه شرطا مجهولا فاذا رد عليه ماله اخذ منه الثمن الذي سلمه اليه وليس عليه أن يأخذ الثمن من البائع إذا انتزع منه المال بباطل

•

حتى يرد ماله كما اخذ منه. وقلت أن شرط على نفسه أن أدرك بحق فعليه للمشتري ألف درهم. وكان المال الذي استحق بسيوني مائة درهم هل يجوز له أخذ الالف فعلى ما وصفت فهذا شرط باطل وليس له أن يأخذ منه اكثر مما اعطاه الا أن يشترط عليه الشروي والشروي أن يعطيه مثل ما انتزع منه نخلا مثل نخله أو ارضا مثل ارضه أو دار مثل داره أو دابة مثل دابته أو قيمته يوم يستحق وذلك ان يصح العادله لهذا الذي يدعيه والله أعلم بالصواب

يعني

البينه

قطعة

مسألة: عن ابي علي الحسن بن أحمد وماتقول فيمن باع مالا على رجلا وشرط له أن أدركت في هذا المال فهذه القطعه ماله شروي هذا المال ايثبت عليه ام لا الذي عرفت ان شرط الشروي فيه اختلاف واكثر القول بثبات ذلك. وإما هذا الشرط فالله

من

اعلم وما احب ثباته والله اعلم.

-

—

١٠٬٨٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.