بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٥٥

الباب الثامن

في بيع الأرض

وعن ابي علي رحمه الله. في رجل باع ارضاً فيها شجر مثل الحلف والاسل فباعها الرجل من أحد إلى احد نسخه من حد إلى حد ثم احرقها المشتري فلما ظهرت احتج البائع اني بعتك شيئا معطا لم احط به علما. وقلت ان باع له ارضا معمورة تزرع ومعها خراب فيه حجارة فباعه من أحد إلى أحد بثمن معروف عمارها وخرابها فعمرها ذلك المشتري وأخرج من ذلك المال الخراب مثل العمار فما ترى لمن احتج في مثل هذا حجة إذا نظر إلى جملة الارض وعرف حدودها وقد يعمر الناس ويصلحون من بعد الشري فلا نرى له حجة في مثل

هذا والله أعلم.

مسألة

:

ومن الحاشيه عن الحسن بن أحمد

فعلي صفتك هذه أن لكل مال مايليه من الخراب وقد قيل أن الموان للبائع حتى يشترطه المشتري وقيل أنه للمشتري حتى يشترطه البائع وانا اقول بهذا القول

أنه للمشتري والله أعلم

مسألة

: ومن باع أرضا فيها حرث قد صار بحد أن ترك بغير سقى بلغ. وكل صرم كان في نخل تقاضاه أراه قد بلغ ونضج فهو

للورثه يخرجونه وكذلك الشجر

مسألة:

ومن اشترى ارضا وفيها زراعة موز أو غيره فان المشتري

بالخيار أن شاء صبر على البائع إلى ان يحصد ثمرته وإن شاء الله

استرجع

03

-

-

١٠٬٨٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.