الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٥٦ثمنه. قيل له فان استرجع البائع الأرض هل له ذلك بلا احتيار من
المشتري قال لا
مسألة: وقال في التنبول ونحوه من البقول إذا كان في الأرض وبيعت أنه تبع للأرض فان لم يذكر. فالقول فيه قول المشتري. وان كان فيها شعير صغار فهو للمشتري وان كان كباراً فهو للبائع. وقال فيمن اشتري أرضا وفيها نخل غير متبعه وانما وقع البيع على الارض فان البيع فاسد. وان اشترى نخلا فيها خلال فهو تبع للبيع والقول فيه قول المشتري
مسألة: وعن رجل اشتري أرضا يجري فيها السيل هل يسده
قال نعم. ولا يحدث على غيره.
مسألة: وسألته عن رجل باع لرجل مائة حفرة من أرض قد عرفها وقد عرفا كم لكل حفرة من الزرع وقبض البائع الثمن ولم يقبض المشتري الأرض هل يكون هذا بيعا تاماً قال لا قلت لم يثبت قال لانه مجهول قلت فما الجهاله فيه قال لان الذرع يختلف. قلت فانهما قد اتفقا على ذراع قد عرفاه في وقت البيع هل يثبت قال لا. لان صاحب الزراع يزول ويموت وهذا بيع غير ثابت عند النقض. وإما ان تتاما عليه تم.
رحمه
الله وعن رجل باع
مسألة: ومن جواب هاشم بن غيلان لرجل أرضا واشهد على ذلك ثم أكل البائع الأرض حتى مات ثم طلبها
المشتري واحضر البينة بانه اشترى قال سمعنا أن كل بيع لم يقبض وهو في يد البائع ياكله فليس ذلك
ببيع.
-
54
-