الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٥٧مسألة: وقال من قال من اشترى أرضا فيها زراعة أن الشراء صحيح والزراعه فيها اختلاف منهم من رآها تبعا للارض ما كانت
في حد صغرها ومنهم من قال الزرع للبائع وعليه للمشتري كراء
الأرض إلى خروج زرعه
عن
رجلين
مسألة: ومن جواب ابي الحواري سألت رحمه الله تبايعا في أرض بمائة درهم على شرط. وذلك أن المشتري قال للبائع أو قال البائع للمشتري أن خرج الفلج وزرعت هذه الأرض ذرة فلك على ثلاثون درهما إلى الذرة وعشرون درهما إلى الصيف. وإن لم يخرج الفلج ولم تزرع ذرة فعلي ثلاثون درهما إلى الصيف وعشرون إلى الفيض وخمسون درهما كان بينهما على إنها حالة. فعلى ما وصفت في هذه المسأله من أولها إلى اخرها فهذا بيع فاسد. وقد نهى النبي من شرطين في بيع فالأصل في هذا البيع فاسد. والأرض لصاحبها الاول ويرد على المشتري ما اخذ منه أن كان اخذ حبا رد عليه حبا مثل حبه أو ثوبا مثل ثوبه. وإن كان المشتري زرع هذه الأرض على هذا البيع فالزراعه للبائع وللمشتري عناه ويرد عليه ماغرم فيها من يذر أو سماء، وتكون الزراعة للبائع الا أن يريد البائع أن يسلم برايه الزراعة إلى المشتري بغرامتها كان له ذلك وان زرعها البائع فالزراعة له ويرد على المشتري ما اخذ منه من الثمن وهذا إذا كان البيع على ما وصفت في كتابك وليس البيع الفاسد كالبيع المنتقض لان البيع المنتقض الغلة للمشتري بالضمان مسألة: ومن جواب محمد بن جعفر في رجل اشتري أرضا من
-